يتضمن قانون الجنسية البحرينية 12 مادة، وتوضح هذه المواد حالات منح الجنسية البحرينية للأجانب، بالإضافة إلى التمييز بين البحرينيين الأصليين والبحرينيين بالتجنس والحقوق التي تمنح لكل فئة؛ ولا يجوز للمتجنس أن ينتخب أو يمثل أو يرشح أو يعين في المجالس المحلية بشكل عام قبل مرور عشر سنوات على حصوله على الجنسية.
تفاصيل قانون الجنسية البحريني
والجدول التالي يوضح تفاصيل قانون الجنسية البحريني:
رقم المادة |
نص المقال |
المادة 1 |
يسمى هذا القانون قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963م، ويعمل به اعتباراً من اليوم 28/ربيع الثاني/1383هـ، الموافق اليوم 16/سبتمبر/1963م. |
المادة 2 |
في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، على النحو التالي:
- الأجنبي: يقصد به كل شخص غير بحريني.
- البحريني: كل شخص اكتسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المتجنس: كل شخص مُنح الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون.
- القاصر: يقصد به كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره حسب التقويم الميلادي.
- كامل الأهلية: يعني ألا يكون قاصراً أو مضطرباً عقلياً.
|
المادة 3 |
يعتبر بحرينياً كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 1356/20 بتاريخ 8 مايو 1937م. |
المادة 4 |
يعتبر الشخص بحرينيا:
- إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان والده بحرينياً في ذلك الوقت.
- إذا ولد خارج البحرين بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وكان والده بحرينياً عند ولادته، بشرط أن يكون هذا الأب أو جد الشخص لأب قد ولد في البحرين.
- إذا ولد في البحرين أو خارجها بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكانت أمه بحرينية وقت ولادته بشرط أن يكون الأب مجهولا أو لم يثبت نسبه إلى أبيه شرعا أو أن يكون والده غير معروف. عديمي الجنسية.
|
المادة 5 |
يعتبر الشخص بحرينيا:
- إذا ولد في البحرين بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وولد فيها والده وجعلها محل إقامته المعتاد وقت ولادته، بشرط ألا يكون ذلك الشخص حاملاً لجنسية أخرى.
- وإذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون من أبوين مجهولين، اعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت خلاف ذلك.
|
المادة 6 |
المادة (6) نصت على الفقرات التالية:
- يجوز بأمر من جلالة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلب ذلك وتوافرت فيه المؤهلات التالية:
- ويجب أن يكون قد أقام إقامة نظامية في البحرين بصورة قانونية لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة متصلة، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربياً، على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
- أن يتحلى بالأخلاق الحميدة.
- أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.
- يجب أن يكون لديه عقار ثابت في البحرين مسجل باسمه لدى دائرة السجل العقاري لحكومة البحرين.
- على الرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة، يجوز لجلالة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر جلالته بمنحها له، كما يجوز لجلالة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها. إذا كان يقدم خدمات جليلة للبحرين.
- ولا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة حق التصويت أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية – غير الأندية أو الجمعيات الخاصة – قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخه. لحصوله على هذه الجنسية. ويسري هذا الحكم على من سبق أن حصل على الجنسية البحرينية قبل نفاذ هذا القانون، ويسري لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
- إذا مُنح شخص الجنسية البحرينية وفقاً لهذه المادة، فإن زوجته وأولاده القصر يعتبرون بحرينيين بالتجنس اعتباراً من تاريخ منح تلك الجنسية.
|
المادة 7 |
المادة 7 تنص على الفقرات التالية:
- إذا تزوجت المرأة الأجنبية من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أصبحت بحرينية. وإذا تزوجت المرأة البحرينية بأجنبي بعد هذا التاريخ، فإنها تفقد جنسيتها البحرينية إذا اكتسبت جنسية زوجها. وإلا فلا، وتعاد لها جنسيتها البحرينية بعد انتهاء الزواج إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة. فيه.
- إذا اكتسبت المرأة الأجنبية الجنسية البحرينية بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة (4) من المادة (6) من هذا القانون. ولا تفقدها بانتهاء الزواج إلا إذا استعادت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى، ويجوز أن تعاد إليها جنسيتها البحرينية بأمر من جلالة الحاكم إذا طلبت ذلك.
|
المادة 8 |
يجوز بأمر من جلالة الحاكم سحب الجنسية البحرينية من المتجنس في الحالتين التاليتين:
- إذا حصل عليها بطريق الاحتيال أو بناء على بيانات كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل متجنس حصل عليها وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (6) من هذا القانون.
- إذا أدين في البحرين خلال خمس سنوات من تاريخ تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته. وفي هذه الحالة يتم سحب الجنسية البحرينية من المحكوم عليه وحده.
|
المادة 9 |
يفقد البحريني جنسيته البحرينية:
- إذا تجنس اختيارياً بجنسية أجنبية وصدر أمر من جلالة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية.
- إذا تخلى عن جنسيته البحرينية وصدر أمر من حضرة صاحب الجلالة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية.
إذا فقد الشخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة، فإن أبنائه القصر يفقدونها معه
|
المادة 10 |
يجوز بأمر من جلالة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية عن من يتمتع بها في الحالات التالية:
- إذا دخل الخدمة العسكرية في دولة أجنبية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر له من حكومة البحرين بتركها.
- إذا ساعد أو عمل في خدمة دولة معادية.
- إذا كان من شأنه الإضرار بأمن الدولة.
|
المادة 11 |
يجوز بأمر من جلالة الحاكم إعادة الجنسية البحرينية في أي وقت لمن فقدها وفقاً لأحكام المادة (8) أو (9) أو (10) من هذا القانون. |
المادة 12 |
يُلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكامه والتي وردت في أي قانون آخر سبق نشره يتعلق بالجنسية البحرينية، وذلك إلى المدى الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون. |
تحميل قانون الجنسية البحرينية
ويمكن تحميل قانون الجنسية البحرينية مباشرة، وذلك بعد الضغط على رابط الوثيقة المدرجة في الصفحة لمراجعة كافة مواد القانون والتحقق من حالات السحب ومنح الجنسية.