يتم نقل الإقامة من الكفيل الأول في الكويت بعد تقديم الطلب إلى الإدارة العامة للهجرة في المحافظة التي ينتمي إليها المقيم داخل الأراضي الكويتية. مع الحرص على توضيح المستندات المطلوبة لنقل الإقامة من الكفيل الأول، بالإضافة إلى ذكر المدة التي يجب أن تمر قبل تقديم نقل الإقامة.
جدول المحتويات
نقل الإقامة من الكفيل الأول في الكويت
ونصت المادة الأولى من القرار الإداري بشأن شروط نقل العمل من صاحب عمل إلى آخر على جواز نقل إقامة العاملين في القطاع الخاص الذين يتم استقدامهم بموجب تصريح عمل بعد مرور سنة على استقدامهم، بشرط موافقة صاحب العمل على ذلك. لا يجوز نقل إقامة العاملين في القطاع الصناعي أو الصناعي. وتنقل الزراعة أو الرعي أو الصيد إلى قطاع آخر بموجب هذا القرار.
المستندات المطلوبة لنقل الإقامة في الكويت
يجب تقديم المستندات التالية لنقل الإقامة في الكويت:
- البطاقة المدنية الأصلية للكفيل السابق بالإضافة إلى صورة عنها.
- البطاقة المدنية الأصلية للكفيل الحالي بالإضافة إلى صورة عنها.
- البطاقة المدنية الأصلية للمكفول المقيم في الكويت، مع نسخة منها.
- جواز سفر المكفول.
- صورتين شخصيتين للمكفول.
- الموافقة على التوقيع، بالإضافة إلى تقديم نسخة منه.
- وثيقة التأمين الصحي للمكفول.
نموذج نقل الإقامة من كفيل إلى آخر
وإليكم كيفية تحميل استمارة نقل الإقامة في الكويت مع شرح لكيفية تعبئتها:
- التوجه إلى نموذج نقل الإقامة مباشرة.
- قم باختيار معاملة نقل الكفالة من الأعلى.
- اختر المحافظة التي ينتمي إليها المقيم من القائمة.
- اختيار نوع الإقامة من الخيارات المتاحة.
- أدخل الرقم المدني للمقيم.
- كتابة الاسم كاملا باللغتين الانجليزية والعربية.
- استكمال ملء جميع الحقول الفارغة.
- اضغط على أيقونة التحميل في الأعلى.
- اختر تحميل النموذج مع التعديلات.
- حدد الدورة التدريبية المناسبة ثم انقر فوق حفظ.
- اطبع النموذج وأكمل التوقيع لإجراء المعاملة.
نقل الإقامة إلى كفيل آخر دون موافقة صاحب العمل
نصت المادة السادسة من القرار الإداري بشأن شروط نقل العمالة من صاحب عمل إلى آخر على إمكانية نقل العمالة من صاحب عمل إلى آخر بعد 3 سنوات ودون موافقة صاحب العمل وفقا للشروط التالية:
- الالتزام بمنح صاحب العمل مدة الإنذار المنصوص عليها في المادة الرابعة والأربعين من قانون العمل في القطاع الأهلي.
- عند استلام طلب نقل تصريح العمل، تقوم إدارة العمل المختصة بالتحقق من وجود نسخة من الإخطار الذي يوجهه العامل إلى صاحب العمل بشأن فترة الإنذار.
- في حال عدم تمكن العامل من إثبات أن صاحب العمل قد منح فترة الإخطار المنصوص عليها في المادة الرابعة والأربعين من قانون العمل؛ يجب تقديم شكوى بخصوص منازعات تصاريح العمل إلى إدارة علاقات العمل وفق الضوابط التي يحددها النظام.