صدر قانون الجزاء البديل في البحرين عام 2017م ولا يزال ساري المفعول حتى الوقت الحاضر. وهو قانون يتضمن 24 مادة توضح التفاصيل المختلفة المتعلقة بالعقوبات والتدابير البديلة التي تفرض على الأفراد لمعاقبتهم في الأراضي البحرينية. وتشمل هذه العقوبات كلا من السجون المفتوحة وعدة عقوبات أخرى.
قانون العقوبات البديل في البحرين
والجدول التالي يبين نص قانون العقوبات البديل المعمول به في البحرين:
رقم المادة | نص |
1 | في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعقوبة البديلة إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، والتي يجوز للقاضي أن يحكم بها أو يأمر بها بدلاً من العقوبة الأصلية في الأحوال المبينة في هذا القانون.
ويقصد بالتدبير البديل أيضاً أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (18) من القانون، والتي يجوز للنيابة العامة أو القاضي – بحسب الأحوال – أن يأمر بها بدلاً من الحبس الاحتياطي في الأحوال المبينة في هذا القانون. |
2 | العقوبات البديلة هي:
|
3 | ويكون العمل في خدمة المجتمع بتكليف المحكوم عليه، بموافقته، بالعمل لدى أحد الطرفين دون مقابل.
ويجب أن يكون العمل متوافقاً مع مهنة المحكوم عليه – إن أمكن – وألا تزيد مدته على سنة، ولا تزيد على ثماني ساعات يومياً. ويصدر بتحديد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارس بها قرار من الوزير المختص بشئون العدل. |
4 | الإقامة الجبرية في مكان محدد تشترط على المحكوم عليه عدم مغادرة مكان إقامة محدد أو مكان محدد.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذها، وتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه الخروج من الإقامة الجبرية. |
5 | حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة بإلزام المحكوم عليه بمنع ارتياد منطقة جغرافية محددة تتعلق بالجريمة.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذه، وتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه زيارة المكان أو الأماكن المحظورة. |
6 | ويقضي التعهد بعدم الاعتداء أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة بإلزام المحكوم عليه بعدم الاعتداء عليه جسديا أو لفظيا أو بأي شكل آخر، ومنعه من الاتصال أو التواصل مع الأشخاص أو الجهات ذات الصلة بالجريمة، بأي وسيلة كانت. |
7 | الخضوع للمراقبة الإلكترونية يشمل مراقبة حركة وحركة المحكوم عليه إلكترونياً باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المتوفرة في وزارة الداخلية. |
8 | ويشتمل حضور برامج التأهيل والتدريب على إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التربوية أو المهنية أو الصناعية لتصحيح سلوكه.
ويصدر قرار من الوزير المختص بشئون العدل، بالتنسيق مع وزير الداخلية، بتحديد برامج التأهيل والتدريب وإجراءات تنفيذها. |
9 | ويمكن إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية أو جبر الضرر أو التعويض عنه. |
10 | يجوز للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس التي لا تزيد على سنة، أن يستبدلها، بعد تحديد مدة السجن، بعقوبة بديلة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون. |
11 | عند الحكم بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، يجوز للقاضي إذا تبين له من ظروف المتهم الشخصية أو الصحية أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الحبس أو الحبس وفقاً للتقارير التي يطلبها أو تقدم إليه، ليستبدل بها بعد تحديد مدة الحبس أو الحبس، عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد وحدها أو مجتمعة أية عقوبة بديلة أخرى منصوص عليها في المادة 2 من القانون. |
12 | يجوز لكل من حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من قاضي تنفيذ العقوبة استبدال تنفيذ عقوبة السجن أو الإكراه البدني بعقوبة بديلة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون. ويفصل قاضي تنفيذ الجزاء في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة. . |
13 | يجوز لمؤسسة الإصلاح والتأهيل أن تطلب من قاضي تنفيذ الجزاء استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من القانون، وذلك لمدة مساوية لباقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها، إذا كان المحكوم عليه يستوفي الشروط التالية:
ويفصل قاضي تنفيذ العقوبة في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة. تسري أحكام الفصل الخامس من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 على تنفيذ العقوبات البديلة. |
14 | مع مراعاة أحكام المادة (3) من القانون، تكون مدة تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها في البنود (أ) من المادة (الثانية) من النظام معادلة لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو بقية المدة المحكوم بها، كما يجوز الحال، ويحدد القاضي المدة التي يجوز خلالها تنفيذ العقوبة البديلة المنصوص عليها في البند (ز) من نفس المادة. |
15 | وتتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، تحت إشراف النيابة العامة، متابعة تنفيذ العقوبات البديلة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الجهة المختصة في الوزارة وآلية التنفيذ. |
16 | يختص قاضي تنفيذ العقوبة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو بإلغائها، وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد سماع أقوال النيابة العامة، وله على وجه الخصوص الصلاحيات التالية: :
تكون القرارات والأوامر الصادرة من قاضي تنفيذ العقاب نافذة فوراً، ولو تم استئنافها أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية. |
17 | وتسري على العقوبة البديلة الأحكام المقررة قانوناً للعقوبة الأصلية للجريمة، ولا يخل توقيع العقوبة البديلة بتنفيذ العقوبات الفرعية. |
18 | يجوز لعضو النيابة العامة أو القاضي – بحسب الأحوال – أن يطلب من المتهم اتخاذ إجراء أو أكثر من التدابير البديلة التالية بدلاً من الحبس الاحتياطي:
ويكون تنفيذ هذه التدابير البديلة وفق ما يتبع في تطبيق العقوبات البديلة الواردة في المواد (4)، و(5)، و(6)، و(7) من القانون. |
19 | تسري على الإقامة الجبرية في مكان محدد كتدبير بديل عن الحبس الاحتياطي الأحكام المقررة قانونا للحبس الاحتياطي. |
20 | يجوز للمتهم أن يتظلم من الأمر الصادر من النيابة العامة والذي يقضي باتخاذ أحد التدابير البديلة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون، باستثناء إجراء الإقامة الجبرية في مكان محدد، أمام المحكمة الكبرى الجنائية. الجلوس في غرفة التشاور. وإذا رفض تظلمه، يجوز له تقديم تظلم جديد متى انقضى شهر من تاريخ رفض التظلم. وتنتهي مدة هذه التدابير في جميع الأحوال بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تنفيذها، ما لم تحال الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها. ويصبح من اختصاصها فرض أو إلغاء أحد التدابير البديلة. |
21 | الأمر بفرض التدابير البديلة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون لا يمنع عضو النيابة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه إذا كانت الأدلة ضده قوية، أو إذا أفلت من تنفيذ التدابير البديلة، أو يمتنع عن تنفيذها، أو يخالفها، أو إذا طرأت ظروف تتطلب اتخاذ هذا الأمر.
وإذا كان فرض الإجراء البديل صادراً من القاضي، فيصدر أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطياً من القاضي الذي أصدر الإجراء بدلاً من الحبس الاحتياطي. |
22 | يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار كل من يتهرب من تنفيذ أي من العقوبات البديلة أو تنفيذ الإجراء البديل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (18) من القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصاً على الهروب من تنفيذ عقوبة بديلة أو إجراء بديل، أو خالف تنفيذ أي من العقوبات أو التدابير البديلة. وإذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في أي من الفقرتين السابقتين من شخصين أو أكثر مع التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء، أو إذا ارتكبت باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله، عد ذلك ظرفاً مشدداً. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على مائة دينار كل من كلفته السلطة المختصة بمتابعة تنفيذ أي من العقوبات أو التدابير البديلة ولم يقم بمتابعتها. وفي جميع الأحوال المشار إليها، يجوز استبدال عقوبة السجن بإحدى العقوبات البديلة وفقاً لأحكام هذا القانون. |
23 | تسري أحكام القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، وأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م، على ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه. |
24 | على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
قانون العقوبات البديل في البحرين pdf
يمكنكم تحميل “قانون العقوبات البديل في البحرين” بعد الضغط على الرابط الموجود في الصفحة لمراجعة الوثيقة وحفظها.