نص المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين

نص المادة 70 من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين والتي تعتبر المادة المنظمة للفائض المالي الذي تحققه شركات التأمين، حيث تضمن هذه المادة حصول العملاء المؤمن عليهم على حصة من الفائض المالي لشركات التأمين. ويوضح موقع موسوعة الزهراء محتويات المادة 70 من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين، مع توفير نص هذه المادة.

محتوى المادة 70 من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين

تحدد المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي تحت مسمى “صيغة توزيع فائض عمليات التأمين” أقسام ومحتوى البيانات المالية لشركات التأمين، مع تحديد الجوانب التي يجب أن تكون ويراعى عند إعداد قائمة التأمين أن تكون عادلة لكل من شركة التأمين والعميل المؤمن عليه. كما تضمنت ضرورة الحصول على موافقة مؤسسة النقد على طريقة وتوقيت توزيع الأرباح على المساهمين.

محتوى المادة (70) من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين

  • اللائحة التنفيذية لنظام العلم السعودي pdf
  • ماذا يعني عزيزي العميل، تمت الموافقة على الفائض لحاملي الوثائق؟
  • قائمة مخالفات وزارة النقل pdf
  • ما هو النظام القانوني الجديد في السعودية؟
  • نظام التقاعد العسكري الجديد في السعودية

نص المادة 70 من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين

ويتضمن نص المادة (70) من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين:[1]

  • تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، وقائمة فائض (عجز) عمليات التأمين، وقائمة دخل المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين، وقائمة التدفقات النقدية إلى المساهمين.
  • عند إعداد قائمة التأمين يجب على الشركة مراعاة ما يلي:
    • تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى.
    • تحديد الأضرار المتكبدة.
    • تحديد الفائض الإجمالي في نهاية السنة المالية والذي يمثل الفرق بين الأقساط والتعويضات مطروحاً منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية والمخصصات الفنية اللازمة.
    • تحديد صافي الفائض الذي يتم الوصول إليه عن طريق إضافته إلى إجمالي الفائض أو خصم منه العائد الاستثماري للمؤمنين بعد حساب عوائدهم وخصم نفقاتهم المحققة.
    • توزيع صافي الفائض، ويتم إما بتوزيع 10% عشرة بالمائة على المؤمن لهم مباشرة أو عن طريق تخفيض أقساطهم للسنة التالية وتحويل 90% تسعين بالمائة إلى قائمة دخل المساهمين.
    • تحويل صافي دخل المساهمين إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين.
    • تخصيص نسبة 20% (عشرون بالمائة) من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي حتى يصل إجمالي الاحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع.
  • ويجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على طريقة وتوقيت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمين.

وهكذا تم توضيح ذلك نص المادة 70 من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين مع مقدمة لمضمون هذا المقال المتعلق بتوزيع فائض شركات التأمين بعد موافقة مؤسسة النقد على تفاصيله.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً