جدول المحتويات
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط الوظائف الإشرافية
حدد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 الشروط التالية لشغل الوظائف الإشرافية في الكويت.
فئة الوظائف الإشرافية | شروط شغل الوظيفة |
مدير قسم أو من في حكمه |
|
المشرف أو ما يعادله |
|
رئيس قسم أو ما يعادله |
|
رئيس القسم |
|
تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 56 لسنة 2007 باستثناء شروط الوظائف الإشرافية
صدر تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 56 لسنة 2007 بشأن بعض الاستثناءات من شروط الوظائف الإشرافية في دولة الكويت. ويتضمن هذا التعميم المقالات التالية:
- المادة الأولى: استثناء الجهات الحكومية المنشأة حديثاً بمرسوم أو قانون من شروط شغل الوظائف الإشرافية، على أن يكون هذا الاستثناء لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس، مع مراعاة الشروط المقررة قانوناً بعد انتهائها. أن يكون المنصب معتمداً في الهيكل التنظيمي للجهة.
- المادة الثانية: الاستثناءات من هذه الشروط في الحالات التي تخلو فيها الجهة الحكومية من موظف تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة الإشرافية، على أن يثبت ذلك عدم قيام أي موظف تنطبق عليه هذه الشروط بالتقدم لشغل الوظيفة، بعد إعلان أو تعميم داخلي من الجهة لجميع الموظفين حول هذه الوظيفة. على أن تكون الوظيفة على سبيل الإعارة لمدة سنة، يمكن بعدها تثبيت الموظف في الوظيفة، على أن يتم اعتماد ذلك في الهيكل التنظيمي للجهة.
- المادة الثالثة: قصر تطبيق الاستثناء المقرر – الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية بموجب البند الثاني من منشور 2006 – على العاملين في مناصب الوزراء ومن في حكمهم من رؤساء الأجهزة المعينين بدرجة وزير للعاملين بمكتب الوزير دون التقسيمات التنظيمية الأخرى التي تتبعه، على أن يتم شغل هذه الوظائف بالإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.
مواد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006
ويتضمن الجدول التالي مواد قرار مجلس الخدمة المدنية الكويتي رقم (25) لسنة 2006 المتضمن شروط الوظائف الإشرافية.
رقم المادة | نص المقال |
المادة الأولى | تحدد المسميات الوظيفية الإشرافية في الهيكل التنظيمي في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تنطبق عليها أحكام قانون وأنظمة الخدمة المدنية على النحو التالي: مدير إدارة، مراقب، رئيس دائرة، رئيس قسم قسم.
أما الوظائف الإشرافية التالية: رئيس مكتب، ورئيس مركز، ورئيس وحدة؛ ويحدد المستوى التنظيمي لكل منهم، بما يعادل إحدى الوظائف المذكورة أعلاه، في قرار الإنشاء الذي يصدر بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفقاً للإجراءات المعمول بها في شأن اعتماد الهياكل التنظيمية. |
المادة الثانية | ويكون الحد الأدنى لشروط شغل الوظائف الإشرافية في الجهات المذكورة كما يلي:
|
المادة الثالثة | ويجب عند إسناد هذه الوظائف مراعاة ما يلي:
|
المادة الرابعة | وتمثل الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القرار الحد الأدنى الذي يجب على الجهات الالتزام به لشغل هذه الوظائف. ويجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظائف الإشرافية حسب الظروف وطبيعة العمل والنشاط في كل جهة، على ألا تخالف الضوابط المشار إليها في المادة الثانية. |
المادة الخامسة | المناصب التي تشغل حالياً بألقاب مساعد أو نائب – مثل مساعد مدير إدارة، ونائب مدير إدارة، ومشرف مساعد، ونائب رئيس إدارة، وغيرهم – تكون بصفة شخصية، وتكون هذه المسميات يتم إلغاؤها بمجرد أن تصبح شاغرة لأي سبب من الأسباب. |
المادة السادسة | لا يؤثر تعديل أو إلغاء التقسيمات التنظيمية في الهيكل التنظيمي للجهة على مستوى درجة التدرج الفني التي وصل إليها الموظف وفقاً للشروط المقررة لوظيفته. |
المادة السابعة | ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. |
تحميل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 PDF
وإليكم كيفية تحميل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بصيغة PDF:
- انتقل إلى “وثيقة القرار” باستخدام Google Chrome.
- انقر على زر التنزيل في الأعلى.
- اختر الدورة التدريبية المناسبة لتحميل المستند.
- انقر على أيقونة الحفظ لتنزيل القرار.
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط الوظائف الإشرافية لتحديد المتطلبات التي يجب على الموظف استيفائها عند رغبته في الترشح لأي من المسميات الوظيفية للوظائف الإشرافية. ويعتبر المؤهل التخصصي من أبرز هذه الشروط، بالإضافة إلى الحصول على تقدير ممتاز في التقرير السنوي.